مسقطات العقوبات التعزيرية في الفقه الإسلامي
Abstract
اقتضت حكمة الله البالغة ورحمته الواسعة، وفضله الذي لا ينضب أن شرع العقوبات بأنواعها المختلفة (الحدود والقصاص والديات، والتعازير) على الجنايات الواقعة على النفس او البدن او العرض أو المال أو النسل، فرتب على كل جناية ما يناسبها من عقوبات وترك لولي الأمر (رئيس الدولة) سلطة تقديرية واسعة منضبطة بالضوابط الإسلامية وهي التعازير. الا ان هناك حالات تطرأ او تحول دون تنفيذ العقوبة او الحد منها - إذا رأى ولي الأمر - حاجة تدعو إلى ذلك ولعل أهم هذه الحالات (التوبة الموت الشفاعة الجنون، العفو، التقادم)