الأمين العام
تاريخ الإضافة : 29-07-2014
اختصاصات أمين عام الجامعة:
يعين رئيس الجامعة أمينًا عامًا للجامعة من بين اثنين يرشحهما مجلس الجامعة ويكون مسئولا أمام رئيس الجامعة و نوابه عن تسيير الشئون المالية والإدارية ويتولى المهام والاختصاصات التالية:
أ. في الشؤون الإدارية
1) الإشراف على أعمال الشئون الإدارية و توجيه الموظفين وتنمية قدراتهم الوظيفية وذلك بهدف تنفيذ الأعمال و المهام الموكلة إليهم بصورة سريعة و بما يحقق أهداف الجامعة.
2) ترشيح الموظفين الإداريين و الفنيين لشغل الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة و رفعها إلى رئيس الجامعة للموافقة عليها و إصدار القرارات بشأنها.
3) الاقتراح بمنح الترقيات والعلاوات المستحقة قانوناً للموظفين الإداريين و الفنيين وكذا فرض الجزاءات الإدارية من لوم أو إنذار أو خصم و رفعها إلى رئيس الجامعة للموافقة و إصدار القرارات بشأنها.
4) الموافقة على انتداب موظفي الجامعة الإداريين والفنيين إلى الوحدات الحكومية الأخرى داخل المحافظة وخارجها والبت في تمديد أو إلغاء الانتداب من الجهات الأخرى إلى الجامعة أو العكس حسب الحاجة.
5) التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للموظفين الإداريين و الفنيين و العمال في الجامعة عند الضرورة وبحدود الصلاحيات المخولة له بذلك.
6) الموافقة على طلبات تغيير مسميات الوظائف الإدارية و بما يتطابق مع طبيعة و مضمون نشاط الوظيفة.
7) البت في منح الإجازات المختلفة للموظفين الإداريين والفنيين ومن في حكمهم أو شرائها بالبدل أو استدعاء الموظف أثناء إجازته الاعتيادية لضرورة العمل.
8) البت في التعاقد مع من تحتاجهم الجامعة من الإداريين والفنيين ومن في حكمهم , أو تجديد العقود لمن تم التعاقد معهم سابقاً وفق الاحتياجات الفعلية في مختلف وحدات الجامعة
9) إحالة الموظفين الإداريين والفنيين ومن في حكمهم إلى الإدارة المختصة للتحقيق معهم في حالات المخالفات والتجاوزات الإدارية والقانونية ورفع نتائج التحقيقات إلى رئيس الجامعة للاعتماد و التوجيه بما يلزم اتخاذه من القرارات المناسبة بهذا الشأن طبقاً للقوانين و اللوائح النافذة.
10) متابعة تنفيذ الأعمال الهندسية وصيانة المباني والمنشآت الجامعية والمعدات الخاصة بالجامعة.
11) تنمية ودعم إدارة الخدمات و الإسكان و البيئة ليصبح جهازها الإداري و الفني متخصصاً في تقديم خدمات إسكانية ترتقي إلى المستوى المطلوب لمنتسبي الجامعة و ضيوفها والإشراف المباشر على رفع مستوى هذه الخدمات بصورة مستمرة ومتابعة القيام بها من قبل العاملين المكلفين بتقديمها سواء أكانوا من العاملين في الجامعة أم متعهد من الخارج.
12) التنسيق مع نيابة شؤون الطلاب والكليات في كل ما يتعلق ببرامج التوسع والإنشاء والإسكان وكذا فيما يختص بتطوير الأنشطة الطلابية والإجراءات الإدارية وبما يخدم تطوير البرامج الإدارية والأكاديمية في الجامعة.
13) الاتصال المباشر بالوزارات والمصالح الحكومية والخاص فيما يدخل في نطاق اختصاصاته و في حدود المستويات الوظيفية الموازية لمستوى وظيفته.
ب. في الشؤون المالية
1) الإشراف على الشؤون المالية ومراقبة الحسابات وكل ما يتعلق بتحصيل وإيداع و إنفاق أموال الجامعة وتطوير الأنظمة والإجراءات الخاصة بالصرف والتحصيل.
2) الأمر بالشراء المباشر للمواد و الأدوات و الوسائل اللازمة و الضرورية لتسيير العمل الأكاديمي و لإداري في الجامعة بمكوناتها المختلفة و في حدود مالية معينة تحددها اللوائح الداخلية للجامعة و توافق عليها لجنة المناقصات و المزايدات في الجامعة.
3) الموافقة والتوجيه بصرف عهدة مستديمة لإدارات الجامعة التابعة له لتسهيل تنفيذ الأعمال و المهام الملحة و الطارئة.
4) الموافقة و التوجيه بصرف عهدة مؤقتة لأغراض شراء وسائل أو أدوات ملحة لتسيير النشاط الأكاديمي أو لإداري أو تنفيذ مهام محددة ( كالمؤتمرات و الندوات الفعاليات الأكاديمية و الأنشطة الطلابية التي تقيمها الجامعة بمختلف مكوناتها) .
5) التوجيه بصرف سلف لأعضاء هيئة التدريس و مساعديهم و كذا المستجدين منهم في حالة الضرورة و بعد موافقة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية و في حدود إمكانية الجامعة.
6) اعتماد حالات الاستبعاد من الإيرادات والترخيص بخصم وصرف ما يتعلق لسنة مالية ماضية على ميزانية السنة الجارية.
7) تكليف من يقوم بجرد صناديق الجامعة في مواعيد غير معينة مع رفع تقرير لرئيس الجامعة في حالة وجود مخالفات أو عجز.
8) تسليم صوره من تقرير مراقبي الحسابات ربع السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجامعة وإحالته إلى الجهات المعنية ؛ مبرراً بالملاحظات وتصحيح الأخطاء أن وجدت والوقوف أمام المخالفات الخطيرة إن وجدت واتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك ورفع النتيجة إلى رئيس الجامعة.
9) المحافظة على ممتلكات الجامعة سواء كانت نقدية أو عينية أو عقود أو مستندات أو أوراق ذات قيمة وكذلك المعدات والوسائل والمنشآت وكل ما يدخل في ملكية الجامعة.
10) توفير وتأمين المستلزمات الجامعية من معدات وأجهز وأثاث وتجهيزات أساسية وغيرها طبقاً للقواعد المنظمة لذلك والإشراف على حسن حفظها في المستودعات والمخازن وصيانتها وتطوير الإجراءات والنظم المتعلقة بتخزينها و صرفها و تداولها .
11) الإشراف المباشر على عملية الجرد السنوية لكل المخازن التابعة للجامعة والتي تتم بواسطة لجنة يحدد أعضاءها ويسميهم ويعرضها على رئيس الجامعة للموافقة و إصدار القرار الخاص بتشكيلها و تحديد مهامها.
12) اعتماد خصم الأصناف المفقودة أو التالفة من العهد المسجلة على حساب الجامعة إذا كانت قد تلفت نتيجة للاستخدام أو الخزن السيئ.
13) تسوية العجز على حساب الجامعة في حالة وجوده في المخزن لأسباب خارجة عن إرادة أمين المخزن وفقاً لتقرير اللجنة المشكلة للنظر في ذلك.
14) التكليف المباشر لتنفيذ الأعمال اللازمة في مختلف مرافق الجامعة و بما لا يزيد عن الحدود المالية المسموح له بصرفها وفق القوانين و اللوائح السارية و المنظمة لذلك.