1) الإشراف على الشؤون المالية ومراقبة الحسابات وكل ما يتعلق بتحصيل وإيداع و إنفاق أموال الجامعة وتطوير الأنظمة والإجراءات الخاصة بالصرف والتحصيل.
2) الأمر بالشراء المباشر للمواد و الأدوات و الوسائل اللازمة و الضرورية لتسيير العمل الأكاديمي و لإداري في الجامعة بمكوناتها المختلفة و في حدود مالية معينة تحددها اللوائح الداخلية للجامعة و توافق عليها لجنة المناقصات و المزايدات في الجامعة.
3) الموافقة والتوجيه بصرف عهدة مستديمة لإدارات الجامعة التابعة له لتسهيل تنفيذ الأعمال و المهام الملحة و الطارئة.
4) الموافقة و التوجيه بصرف عهدة مؤقتة لأغراض شراء وسائل أو أدوات ملحة لتسيير النشاط الأكاديمي أو لإداري أو تنفيذ مهام محددة ( كالمؤتمرات و الندوات الفعاليات الأكاديمية و الأنشطة الطلابية التي تقيمها الجامعة بمختلف مكوناتها) .
5) التوجيه بصرف سلف لأعضاء هيئة التدريس و مساعديهم و كذا المستجدين منهم في حالة الضرورة و بعد موافقة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية و في حدود إمكانية الجامعة.
6) اعتماد حالات الاستبعاد من الإيرادات والترخيص بخصم وصرف ما يتعلق لسنة مالية ماضية على ميزانية السنة الجارية.
7) تكليف من يقوم بجرد صناديق الجامعة في مواعيد غير معينة مع رفع تقرير لرئيس الجامعة في حالة وجود مخالفات أو عجز.
8) تسليم صوره من تقرير مراقبي الحسابات ربع السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجامعة وإحالته إلى الجهات المعنية ؛ مبرراً بالملاحظات وتصحيح الأخطاء أن وجدت والوقوف أمام المخالفات الخطيرة إن وجدت واتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك ورفع النتيجة إلى رئيس الجامعة.
9) المحافظة على ممتلكات الجامعة سواء كانت نقدية أو عينية أو عقود أو مستندات أو أوراق ذات قيمة وكذلك المعدات والوسائل والمنشآت وكل ما يدخل في ملكية الجامعة.
10) توفير وتأمين المستلزمات الجامعية من معدات وأجهز وأثاث وتجهيزات أساسية وغيرها طبقاً للقواعد المنظمة لذلك والإشراف على حسن حفظها في المستودعات والمخازن وصيانتها وتطوير الإجراءات والنظم المتعلقة بتخزينها و صرفها و تداولها .
11) الإشراف المباشر على عملية الجرد السنوية لكل المخازن التابعة للجامعة والتي تتم بواسطة لجنة يحدد أعضاءها ويسميهم ويعرضها على رئيس الجامعة للموافقة و إصدار القرار الخاص بتشكيلها و تحديد مهامها.
12) اعتماد خصم الأصناف المفقودة أو التالفة من العهد المسجلة على حساب الجامعة إذا كانت قد تلفت نتيجة للاستخدام أو الخزن السيئ.
13) تسوية العجز على حساب الجامعة في حالة وجوده في المخزن لأسباب خارجة عن إرادة أمين المخزن وفقاً لتقرير اللجنة المشكلة للنظر في ذلك.
14) التكليف المباشر لتنفيذ الأعمال اللازمة في مختلف مرافق الجامعة و بما لا يزيد عن الحدود المالية المسموح له بصرفها وفق القوانين و اللوائح السارية و المنظمة لذلك.